للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَالإِخْبَارُ في حَدِيثِ وَهْبٍ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَوْمُ عَرَفَةَ وَيوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْل وَشُرْبٍ". [ت ٧٧٣، ن ٣٠٠٤، حم ٤/ ١٥٢، دي ١٧٦٤، خزيمة ٢١٠٠، ق ٤/ ٢٩٨، ك ١/ ٤٣٤]

===

- والإخبار في حديث وهب-) أي وألفاظ الحديث ما في حديث وهب (قال: سمعت أبي) علي بن رباح (أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يوم عرفة) أي تاسع ذي الحجة (ويوم النحر) عاشرها (وأيام التشريق عيدنا أهلَ الإِسلام، وهي أيام أكل وشرب).

وظاهر هذا الحديث يدل على أن صوم هذه الأيام المذكورة في الحديث منهي عنه، فأما صوم يومي العيدين فالإجماع على النهي عن صومهما، وأما صوم أيام التشريق فقد تقدم ما فيه من الاختلاف.

وأما صوم يوم عرفة فقد ذهب إلى كراهته بعض أهل العلم، وقالوا: لم يصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع يوم عرفة, لأنه يوم عيد لأهل الموقف، ويؤيده هذا الحديث، ويؤيده ما روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" (١).

قال الحافظ (٢) بعد نقل هذا الحديث: وأخذ بظاهره بعض السلف، فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري [قال: ] يجب الفطر بعرفة للحاج، انتهى.

ومذهب الجمهور: يستحب فيه الصوم وإن كان حاجًّا إلَّا من يضعفه الصوم عن الوقوف بعرفات، ويكون مخلًّا له في الدعوات، واحتجوا بما روي من الفضل في صوم يوم عرفة، وهو ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي قتادة: "صيام يوم عرفة أَحْتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".


(١) يأتي تخريجه برقم (٢٤٤٠) في "باب في صوم عرفة بعرفة".
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>