للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ في هذِهِ أَوْ في هذِهِ لِلسَّبَابَةِ (١) وَالْوُسْطَى - شَكَّ عَاصِمٌ - وَنَهَانِي عن الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ". [م ٢٧٢٥، ت ١٧٨٦، ن ٥٣٧٦، جه ٣٦٤٨، حم ١/ ١٠٩، خت ٥٨٣٨]

قَالَ أَبُو بُرْدَة: فَقُلْنَا لِعَلِيٍّ: مَا الْقَسِّيَّةُ؛ قَالَ: ثِيَابٌ (٢) تَأْتِيْنَا مِنَ الشَّامِ أَو مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُجِّ. قَالَ: وَالْمِيثَرَةُ: شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ.

===

(قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه) يعني (للسبابة والوسطى) (٣)، قال النووي (٤): يكره جعلُ الخاتم في الوسطى والتي يليها لهذا الحديث، وأجمع المسلمون على جعل الخاتم في الخنصر، (شك عاصم (٥)، ونهاني عن القسية، والميثرة) (٦) بكسر الميم وسكون الهمزة.

(قال أبو بردة: فقلنا لعلي) - رضي الله عنه -: (ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر، مضلعة (٧) فيها أمثال الأترج). وقد تقدم أن علة النهي فيها أنها من الحرير، فالنهي للتحريم (قال: والميثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن) فالنهي فيه للتنزيه لكونه من زيِّ العجم.


(١) في نسخة بدله: "في السبابة".
(٢) زاد في نسخة: "كانت".
(٣) وفي "الكوكب الدري" (٢/ ٤٥٣): ليس هذا إجازة لجعله في غيرهما، بل التختم إنما هو في الخنصر لا غير، انتهى. ونحوه في "الشامي" (٩/ ٥١٩)، وحكى المناوي (١/ ١٥٢) عن النووي الإجماع على سنية جعله في الخنصر، وقال: ورد النهي عن السبابة والوسطى، ولم يرد شيء في الإبهام والبنصر، وفي "شرح الإقناع" (٢/ ٣٣٧): يكره في غير الخنصر. (ش).
(٤) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٣٢٢).
(٥) وظاهر ما في "جمع الوسائل" (١/ ١٤٩) أنه ليس بشك، بل نهى عنهما معًا، وكذا في "النسائي" برواية عاصم، انتهى. [انظر: "سنن النسائي": (٥٢١٠)]. (ش).
(٦) من وثر وثارة فهو وثير، أي: وطيء لين، وُيتَّخَذُ كالفراش الصغير. "مجمع" (٥/ ١٥). (ش).
(٧) أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع، جمع ضلع الحيوان. "مجمع" (٣/ ٤١٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>