للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ". [م ٨٦٧، جه ٤٥، ن ١٩٦٢]

٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عن أَبِي حَازِم، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا". [خ ٦٧٦٣، م ١٨٦٨، ت ٢٠٩٠، حم ٢/ ٢٨٧]

٢٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". [ن ١٩٦٢]

===

أمورَهم بعد وفاتهم، وأنصرُهم فوق ما كان منهم لو عاشوا (من تَرَكَ مالًا فلأهله) أي ورثته (ومن تَرَك دينًا أو ضياعًا) وهي الذرية (فإليّ) أي إليّ حفظه (وعلي) أي على ذمتي وأنا أؤديه.

٢٩٥٥ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ترك مالًا فلوَرَثَتِه، ومن ترك كَلًّا) أي ثقلًا (فَإِلَيْنَا).

٢٩٥٦ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (١) (فأيما رجل مات وترك دينًا فإليّ) أي أداؤه إذا لم يترك وفاء (ومن ترك مالًا فلورثته).


(١) سورة الأحزاب: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>