للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ: "أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ, وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ, وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى,

===

القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبًا على أتان) (١) هي الأنثى من الحمير، ووقع عند مسلم من رواية معمر عن الزهري: "وذلك في حجة الوداع أو الفتح"، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع.

(وأنا يومئذ قد ناهزت) أي قاربت (الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى) ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة: "بعرفة"، قال النووي (٢): يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عينية: "بعرفة" شاذ.

وفي رواية مالك عند البخاري بعد قوله: "يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار"، قال الحافظ في "الفتح" (٣): قال الشافعي: إن المراد بقول ابن عباس: "إلى غير جدا"، أي إلى غير (٤) سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار ولفظه: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره".

وقال بعض المتأخرين: قوله: "إلى غير جدار" لا ينفي (٥) غير الجدار، إلَّا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلًا.


(١) بفتح الهمزة والمثناة وحكي الكسر، ولا يقال: أتانة، "ابن رسلان". (ش).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٤٦٢).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٥٧١).
(٤) وبه جزم البيهقي (٢/ ٢٧٣) إذ بوب عليه "من صلَّى إلى غير سترة"، وبه جزم الشافعي كما حكاه الحافظ. (ش).
(٥) وإليه مال البخاري حيث ترجم على الحديث بقوله: "سترة الإِمام سترة لمن خلفه". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>