للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ, فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ, وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ, فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ". [خ ٤٩٣، م ٥٠٤، ت ٣٣٧، ن ٧٥٢، جه ٩٤٧، حم ١/ ٢١٩، خزيمة ٨٣٣، حب ٢١٥١، ق ٢/ ٢٧٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِىِّ, وَهُوَ أَتَمُّ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ.

٧١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ,

===

(فمررت بين يدي بعض الصف) أي راكبًا عليها (فنزلت) أي عن الأتان (فأرسلت الأتان ترتع) (١) من الرتع، أي تأكل ما تشاء (ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك) أي مروره بين يدي الصف بأتانه وبنفسه (أحد) من الصحابة والنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعدم إنكارهم يدل على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وللشوكاني (٢) ههنا كلام طويل لا ينبغي أن يشتغل بذكره والجواب عنه.

(قال أبو داود: وهذا) أي المذكور (لفظ القعنبي، وهو أتم) أي من حديث عثمان بن أبي شيبة، (قال مالك: وأنا أرى ذلك) (٣)، أي عدم القطع بمرور الحمار (واسعًا إذا قامت الصلاة).

٧١٤ - (حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري، (عن منصور) بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي مولاهم، وثَّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال العجلي: كان ثقة، وكان سريع القراءة، وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يختم القرآن بين الأولى والعصر.


(١) استدل به الشافعية على جواز رعي حشيش الحرم، فإن مني من الحرم، والمسألة خلافية تأتي في "كتاب الحج". (ش).
(٢) انظر: "نيل الأوطار" (٣/ ١٩).
(٣) أي المرور بين يدي المصلي جائز إذا أحرم الإِمام ولم يجد المرء مدخلًا إلَّا بين الصفوف، صرح به مالك في "الموطأ" بترجمة باب، "ابن رسلان" بزيادة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>