للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: "سُئلتْ (١) عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ. قَالَتْ: تَغْسِلُهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَىْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ. وقَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا, لَا أَغْسِلُ لِى ثَوْبًا". [حم ٦/ ٢٥٠]

٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ, أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ

===

(عن معاذة قالت: سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم) أي من دم الحيض. (قالت: تغسله) أي يجب (٢) غسله (فإن لم يذهب أثره) أي لونه (فلتغيره بشيء من صفرة) (٣) ليخفى (٤) لون دم الحيض. (وقالت) أي عائشة: (ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا) أي مجتمعات متواليات (لا أغسل لي ثوبًا) أي لا يصيبه (٥) دم، فلا أغسله بل أصلي فيه من غير أن أغسله.

٣٥٨ - (حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنا إبراهيم بن نافع


= قال ابن رسلان: الأمر به يقتضي الوجوب، وهو قول الجمهور، والمذهب وجوبه إن أمن على نفسه الهلاك، وقد اختتن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وهو ابن ثمانين، وتقدم شيء من الكلام عليه تحت حديث: "عشر من الفطرة". (ش).
(١) وفي نسخة: "سألتُ".
(٢) أي بشرط أن يكون أكثر من قدر الدرهم عند الحنفية والمالكية، وقدر الكف في القديم للشافعية، والفاحش للحنابلة، كما في "الأوجز" (١/ ٦٠٠). (ش).
(٣) وهو مستحب، قاله ابن العربي (١/ ٢٢٢) لحديث خولة بنت يسار مرفوعًا: "ولا يضرك أثره"، قال ابن رسلان: إذا لم يذهب أثره بعد الجهد فهو طاهر، وفي "التتمة": وجه أنه نجس معفو، وليس بشيء، لكن تكلم على الحديث القاري (٢/ ٦٨) فلينقح. (ش).
(٤) ولا يستقذره أحد، "ابن رسلان". (ش).
(٥) ونحوه في "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>