للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي (١) أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ (٢) نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: "اخْرُجِي فَجُدِّي (٣) نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي (٤) خَيْرًا". [م ١٤٨٣، ن ٣٥٥٢، جه ٢٠٣٤، حم ٣/ ٣٢١، دي ٢٢٨٨]

===

أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثًا) لم أقف على تسميتها، وقال الحافظ في "التلخيص" (٥): ذكرها أبو موسى في "ذيل الصحابة" في المبهمات، (فخرجت تَجُدُّ نخلًا لها) أي تقطع ثمرة نخلها (فلقيها رجل) لم أقف على تسميته (فنهاها) عن الخروج لجداد النخل في العدة.

(فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له) أي قصة خروجها إلى جداد النخل ونهي الرجل عن الخروج، (فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لها: اخرجي (٦) فَجُدِّي نخلك، لعلك أن تصدقي منه) بحذف إحدى التائين (أو تفعلي خيرًا) أي معروفًا من التطوع والهدية والإحسان إلى الجيران ونحوها.

فإن قلت: ما وجه الفرق بين التصدق وفعل المعروف، والحال أن فعل المعروف شامل للتصدق أيضًا؟


(١) في نسخة: "أخبرنا".
(٢) في نسخة: "تجذ".
(٣) في نسخة: "فجذي".
(٤) في نسخة: "وتفعلي".
(٥) "التلخيص الحبير" (٣/ ٥٠٩).
(٦) قال ابن رسلان: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد أن المعتدة تخرج لقضاء الحاجة، وإنما تلزم بالليل، وسواء عند مالك رجعية كانت أو بائنة، وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة، وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا، انتهى.
قال صاحب "الهداية" (٢/ ٢٧٩ - ٢٩٠): لأن نفقتها على الزوج بخلاف المتوفى عنها إذ لا نفقة لها. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>