للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً

===

ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا) أما الدراهم والدنانير فقال في "السيرة الحلبية" (١): كانت عنده - صلى الله عليه وسلم - سبعة دنانير أو ستة، فأمر عائشة - رضي الله عنها - أن تتصدق بها بعد أن وضعها - صلى الله عليه وسلم - في كفه، وقال: "ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله وهذه عنده، فتصدقت بها وفي رواية: "أمرها بإرسالها إلى علي - كرم الله وجهه - ليتصدق بها، فبعثت بها إليه، فتصدق بها بعد أن وضعها في كفه".

(ولا بعيرًا ولا شاة)، وأما البعير والشاة فقال القاري في شرحه على "المشكاة" (٢): وأما ما حكى بعض أهل السير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له إبل كثيرة، وكان له عشرون ناقة يحفظونها في نواحي المدينة، ويأتون بألبانها في كل ليلة، وكان له سبع شياه يشربون ألبانها، وكان له سبع معز يشربون من ألبانها، فلا يصلح للمعارضة لهذا الحديث الصحيح، ولو صح لحمل على أنها كانت من إبل الصدقة، وكان أصحاب الفقراء من أهل الصفة وغيرهم [يشربون من ألبانها].

وأما الأرض التي كانت له - صلى الله عليه وسلم - بخيبر وفدك فقد سَبَّلَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته وجعلها صدقة للمسلمين، كما وقع في رواية البخاري (٣) عن عمرو بن الحارث أخي جويرية قال: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته دينارًا ولا درهمًا، ولا عبدًا ولا أمة، ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة".

قلت: وحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم (٤): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"، وكذلك حديث أبي بكر عندهما (٥): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) (٣/ ٤٧١).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (١٠/ ٣٢٦).
(٣) "صحيح البخاري" رقم الحديث (٢٥٨٨).
(٤) "صحيح البخاري" رقم (٢٦٢٤)، و"صحيح مسلم" (١٧٦٠).
(٥) "صحيح البخاري" (٢٩٢٦)، و"صحيح مسلم" (١٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>