للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا

===

قال القاري (١): قال النووي (٢): هي عند الشافعي وجماهير العلماء سنة مؤكدة، وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (٣): هي فرض كفاية، وقال أبو حنيفة: هى واجبة، ذكره الأبهري، ووجه الوجوب مواظبته عليه الصلاة والسلام من غير ترك، كذا في "الهداية" (٤)، ويؤيده ما ذكره ابن حبان وغيره: إن أول عيد صلاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها، ثم داوم - صلى الله عليه وسلم - إلى أن توفاه الله تعالى، انتهى.

وقال في "البدائع" (٥): ولنا قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٦) قيل في التفسير: صل صلاة العيد، وانحر الجزور، ومطلق الأمر للوجوب، وقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (٧) قيل: المراد منه صلاة العيد، ولأنها من شعائر الإِسلام، فلو كانت سنَّة فربما اجتمع الناس على تركها، فيفوت ما هو من شعائر الإِسلام، فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإِسلام عن الفوت، انتهى.

١١٣٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حميد، عن أنس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة) أي من مكة بعد الهجرة (ولهم) أي لإهل المدينة (يومان يلعبون (٨) فيهما) وهما: يوم النيروز، ويوم المهرجان، وفي


(١) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٥٢٩).
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٤١).
(٣) وبه قال أحمد، كذا في "الأوجز" (٣/ ٦٠٧). (ش).
(٤) "الهداية" (١/ ٨٤).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٦١٦).
(٦) سورة الكوثر: الآية ٢.
(٧) سورة البقرة: الآية ١٨٥.
(٨) راجع: "مشكل الآثار" (١٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>