للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّاد، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن أَبِي أَسْمَاءَ، عن ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا في غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" (١). [ت ١١٨٧، جه ٢٢٧٠، حم ٥/ ٢٧٧، دي ٢٢٧٥]

===

احتج الشافعي بظاهر قوله عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٢) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}، ذكر سبحانه الطلاق مرتين، ثم ذكر الخلع بقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به} (٣)، ثم ذكر الطلاق أيضًا بقوله عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}، فلو جعل الخلع طلاقًا، لازداد عدد الطلاق على الثلاث، وهذا لا يجوز.

والجواب عن الآية: أنه لا حجة له فيها؛ لأن ذكر الخلع يرجع إلى الطلاقين المذكورين، إلَّا أنه ذكرهما بغير عوض، ثم ذكر بعوض، ثم ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}، فلم تلزم الزيادة على الثلاث، بل يجب حمله على هذا، لئلا يلزمنا القول بتغيير المشروع.

٢٢٢٨ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما) لفظ ما زائدة (امرأة سألت زوجها طلاقًا) سواء كانت الطلاق بعوض أو بغير عوض (في غير ما) لفظ ما زائدة (بأس) أي في غير شدة يلجئها إلى المفارقة (فحرام) أي ممنوع (عليها) أي عنها (رائحة الجنة) أي أول مرة.


(١) زاد المزي في "تحفة الأشراف" (٢/ ١٦٤) رقم (٢١٠٣) في طرق هذا الحديث: "وعن محمد بن إسماعيل الصائغ، عن عفان، عن حماد أبي سعيد، عن أيوب، به. وعن حجاج الضرير، عن عمرو بن عون، عن حماد بن زيد، به". ثم قال في آخره: "وجدتهما في بعض النسخ من رواية أبي بكر بن داسة، عن أبي داود، وأظنُّهما من زيادات أبي سعيد بن الأعرابي أو غيره، فإن ابن الأعرابي قد روى عنهما في "معجمه". ولم أجد لأبي داود عنهما رواية في غير هذا الموضع، والله أعلم".
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>