للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني (١): واعلم أنه قد وقع لجماعة - لا سيما من المتأخرين - اختباط في نقل المذاهب في المسألة، حتى أفضى ذلك أن بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين المتناقضين، وبعضهم يروي قولًا لعالم، وآخر يروي عنه نقيضه، ولا جرم في المسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها، وتعين راجحها من مرجوحها من المعضلات، انتهى.

قلت: ولهذا العقد صور مختلفة:

أحدها: أن يكون هذا العقد على دراهم أو دنانير مسماة.

والثاني: أن يكون على طعام مسمَّى، مثلًا على حنطة أو شعير مسمى، سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره، أو بجزء مسمى من الخارج من الأرض.

والثالث: أن يكون بحصَّة من الخارج من الثلث والربع.

والرابع: أن يكون العقد على قسمة الخارج من الأرض بأن يكون ما على السواقي والماذيانات فلربَّ الأرض، وما كان في غيرها من الأرض فهو للزارع.

قال الشوكاني (٢): قال طاوس وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا؛ لا بجزء من الثمر والطعام، ولا بذهب ولا فضة، ولا بغير ذلك، وذهب إليه ابن حزم وقوَّاه، واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك، انتهى.

قلت: وأما قول طاوس الواقع في هذا الحديث فهو يخالف ما نقل الشوكاني عنه من عدم الجواز مطلقًا، فإنه يدل على أن المزارعة كيف ما كانت يجوز عنده.

ثم قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة والعترة والكثيرون: إنه يجوز كراء


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٦٦٥).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٦٦٤، ٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>