للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ. (ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن (١) شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: "كَانَ زَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَرْقَمَ- يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا". [م ٩٥٧، ت ١٠٢٣، ن ١٩٨٢، جه ١٥٠٥، حم ٤/ ٣٦٧، ق ٤/ ٣٦]

===

هذا الحديث يشتمل على مسألتين: أولاهما الصلاة على القبر، والثانية في عدد التكبير على الجنازة أنه أربع، فالمسألة الأولى ستأتي فيما بعد في "باب الصلاة على القبر"، وأما الثانية فهي مُتَّفَق عليها بين الأئمة الأربعة.

قال الشوكاني (٢): قال القاضي عياض: اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع لما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يُلْتَفَتُ إليه، وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار خمَّس إلا ابن أبي ليلى.

٣١٩٧ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، ح: ونا محمد بن المثنى، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى قال: كان زيد -يعني ابنَ أرقم- يكبر على جنائزنا أربعًا) يعني كان ذلك عادة له (وأنه كبر على جنازة خمسًا) ولعله زاد الخامس سهوًا (فسألته) عن زيادة الخامسة (فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها) يعني كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في الأول خمسًا، ثم اقتصر على الأربع، فلو زيد الخامسة لا حرج فيه؛ لأنه قد صلى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) في نسخة: "ثنا".
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>