للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ". [حم ٤/ ١٥٢، جه ٢٢٤٤، ق ٥/ ٣٢٣، ك ٢/ ٢١]

٣٥٠٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ: إِنْ وَجَدَ دَاءً في ثَلَاثِ

===

عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام).

قال الخطابي (١): معنى "عهدة الرقيق" أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب, فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، فيرد يلا بينة، فإن وجد به عيبًا بعد الثلاث لم يرد إلَّا بيينة، وهذا فسره قتادة.

قال الشيخ: وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، وقال: هذا إذا لم يشترط البراءة من العيب، قال: وعهدة السنة من المجنون والجذام والبرص, فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، قال: ولا عهدة إلَّا في الرقيق خاصة، قال: وهذا قول أهل المدينة وابن المسيب والزهري, أعني عهدة السنة في كل داء عضال.

وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منها، وينظر إلى العيب فإن كان يحدث مثله في مثل تلك المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة، فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع، وضعف أحمد بن حنبل عهدة الثلاث (٢)، وقال: لا يثبت في العهدة حديث. وقالوا: لم يسمح الحسن، من عقبهّ بن عامر شيئًا، والحديث مشكوك فيه، فمرة قال: عن سمرة, ومرة قال: عن عقبة.

٣٥٠٧ - (حدثنا هارون بن عبد الله، حدثني عبد الصمد, نا همام، عن قتادة، بإسناده ومعناه، زاد) همام: (إن وجد داء في ثلاث


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٤٦ و ١٤٧)
(٢) وفي "موطأ الإِمام محمد": لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا السنة. [انظر: "التعليق الممجد" (٣/ ٢٥٧)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>