للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أنَا مَعْمَرٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى فِى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِىَ حُرَّةٌ, وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا, وإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِىَ لَهُ, وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا. [ن ٣٣٦٣، جه ٢٥٥٢، حم ٥/ ٦]

===

عرفطة في سنده، وأما على رواية أبي داود ففي روايته ذكر خالد بن عرفطة في رواية قتادة وأبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، ولم أقف على وجه الاضطراب.

وقال الخطابي: وروي عن علي (١) إيجابُ الرجم على من وطئ جارية امرأته، وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الزهري والأوزاعي: يُجلَد ولا يُرجَم، وقال أصحاب الرأي فيمن أقَرَّ أنه زنى بجارية امرأته: يُحَدّ، وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم يُحَدَّ، وعن الثوري أنه قال: إذا كان يعترف بالجهالة يُعزَّر ولا يحد، وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث: إن المرأة إذا أحلَّتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء، فدرئ عنه الحدُّ.

٤٤٦٠ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلُها، وإن كانت طاوعته) أي طاوعت زوجَ سيدتها (فهي له، وعليه لسيدتها مثلُها).

قال الخطابي (٢): لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصولَ، منها: إيجابُ المثل في الحيوان، ومنها: استجلاب الملك بالزنا،


(١) وهو مروي عن عمر بن الخطاب أيضًا، كما في "معالم السنن" (٣/ ٣٣٠، ٣٣١).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٣٣١، ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>