للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنها: إسقاطُ الحد عن الزاني (١)، وإيجابُ العقوبة في المال، وهذه الأمور كلها منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية.

وقال أيضًا: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع، وقد روي عن الأشعثِ صاحبِ الحسن قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود، انتهى.

وقال في "فتح الودود": وقال البيهقي في "سننه" (٢): حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به، دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث أنه قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "فهي حرة" وهذا حكم الضمان وما يكون بعد الحد، والأول بيان الحدّ ما يجب، والقضية واحدة، وعلى هذا فالرواية لا تنافي شيئًا من المذاهب، وكان ذلك بيانًا وإرشادًا لما ينبغي أن يكون، وليس حكمًا يجب الائتمار به ولا تشريعًا.

والحاصل: أن من زنى بأمة امرأته إن كانت أحلتها له عُزِّر وإلَّا رُجم، ثم بعد ذلك ينظر إن كانت الأمة مُطاوِعة له فيما فعل وجب -أي باعتبار المصلحة- أن تعطى له؛ لأنهما قد اتفقا على أمر فيدومان على الزنا لو لم تُهَب الأمةُ له، وفيه مفاسد دنيوية وأخروية كما لا يخفى، وإن لم تكن مُطاوِعة لَه استحب تحريرُها؛ لأن بقاءها في بيتها يورث المفاسد، حيث يقصد منها ما قصد أوَّلًا فتلزم المفاسد، ولله درّ الأستاذ العلَّامة الحبر النحرير الفهامة حيث أتى


(١) كذا في الأصل، وفي "المعالم": عن البدن.
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>