للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِسْمَاعِيلُ، عن بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عن عَطَاءٍ، عن جَابِرٍ قَالَ: "كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ". [حم ٣/ ٣٧٩]

٣٨٣٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، نَا محمدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ، أَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عن أَبِي عُبَيْدِ الله مُسْلِم بْنِ مِشْكَم، عن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إنَا نُجَاوِرُ (١) أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبَخُونَ في قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ، وَيشْرَبُونَ في آنيَتِهِمْ الْخَمْرَ،

===

وإسماعيل، عن برد بن سنان، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم) في المغنم، (فنستمتع بها، فلا يعيب) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ذلك) أي استمتاع الآنية (عليهم) أي علينا الغزاة.

قال الخطابي (٢): وظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه من هذا الباب.

٣٨٣٨ - (حدثنا نصر بن عاصم، نا محمد بن شعيب قال: أنا عبد الله بن العلاء بن زبر، عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم، عن أبو ثعلبة الخشني، أنه سأل رسول الله، قال) أي ثعلبة: (إنا نجاور أهل الكتاب) وفي رواية: إنا قوم من أهل الكتاب (وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر)


= قال القاضي: لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم؛ لأنها لا تخلو من أطعمتهم، وذبائحهم ميتة، وقال أبو الخطاب: حكمهم حكم أهل الكتاب، وآنيتهم طاهرة، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة، متفق عليه، وظاهر كلام أحمد مثل قول القاضي. (ش).
(١) في نسخة: "نجاوز".
(٢) "معالم السنن" (٤/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>