للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عُمَرُ"؟ فَقَالَ: مَاءٌ تَتَوَضّأُ بِهِ. قَالَ: "مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّة". [جه ٣٢٧، حم ٦/ ٩٥، ق ١/ ١١٣]

===

ابن عبد الله بن قرط، بضم القاف، ابن رزاح، براء ثم زاي خفيفة، ابن عدي بن كعب، أبو حفص المكي المهاجري المدني القرشي العدوي، أحد العشرة المبشرة، وأحد فقهاء الصحابة، وثاني الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، استشهد في ذي الحجة سنة ٢٣ هـ، وولي الخلافة عشر سنين ونصفًا.

(خلفه بكوز) هو ما له عروةٌ من أواني الشرب، وما لا فهو كوب، "مجمع" (١)، (من ماء فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به) أي تطهير به، ويدخل فيه الاستنجاء أيضًا، فحصل المطابقة بين الحديث والترجمة. (قال) النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢): (ما أمرت) أي وجوبًا (كلما بلت أن أتوضأ) أي أتطهر (ولو فعلت) (٣) أي: لو واظبت وداومت على ذلك (لكانت) هذه الفعلة (سنة) مؤكدة، فثبت بذلك أن التَطَهّر بالماء مستحب غير لازم. قال الطيبي: في الحديث دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما فعل أمرًا، ولا تكلم بشيء إلَّا بأمر الله تعالى، وأن سنته أيضًا مأمور بها، وإن لم تكن فرضًا، وإنه كان يترك ما هو أولى به [تخفيفًا على الأمة]، وأن الأمر مبني على اليسر. "علي القاري" (٤).


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٤٥٤).
(٢) يستدل به على جواز الكلام للمستنجي إذا احتاج إليه. "ابن رسلان". (ش).
(٣) قال النووي: المراد من التوضؤ هناك الاستنجاء، يعني لو واظبت على الاستنجاء بالماء لصار طريقة واجبة، وفيه رد لما قاله بعض الشيعة: إنه لا يجوز إلَّا بالأحجار مع وجود الماء. "ابن رسلان". (ش).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>