للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (١): يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي (٢) أَنْ تَتَكَلَّمَ! قَالَ: "سُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا".

٢٠٩٤ - حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ. زَادَ فِيهِ قَالَ: "فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ"، زَادَ: "بَكَتْ".

===

(عن عائشة: قالت: يا رسول الله! إنَّ البكرَ تستحيي أن تتكلمَ) أي تأذن بالكلام (قال: سكاتُها إقرارُها)، وقد أخرجه البخاري (٣) موصولًا، وكذلك مسلم.

قال الحافظ (٤): واختلفوا فيما إذا لم تتكلم، بل ظهرتْ منها قرينةُ السخط، أو الرضا بالتبسم مثلًا، أو البكاء؛ فعند المالكية إن نفرتْ، أو بكتْ، أو قامتْ، أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج. وعند الشافعية لا أثرَ لشيءٍ من ذلك في المنع، إلَّا إن قرنتْ مع البكاءِ الصياح أو نحوه.

وفرق بعضُهم بين الدمع، فإنْ كان حارًّا دل على المنع، وإن كان باردًا دلَّ على الرضا، وخصَّ بعضُ الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدِّ دون غيرهما؛ والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء.

٢٠٩٤ - (حدثنا محمدُ بن العلاء، نا ابنُ إدريس) عبد الله، (عن محمد بن عَمرو بهذا الحديث) المتقدم (بإسناده) أي بإسناد محمد بن عمرو (زاد) ابن إدريس (فيه قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فإنْ بكتْ أو سكتتْ، زاد) ابن إدريس لفظ: (بكتْ).


(١) في نسخة: "قلت".
(٢) في نسخة: "تستحي".
(٣) "صحيح البخاري" (٦٩٤٦)، "صحيح مسلم" (١٤٢٠).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>