للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ (١).

===

٢٠٩٧ - (حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر) حماد بن زيد (ابن عباس، وهكذا) أي كما رواه حمادُ بن زيد مرسلًا (رواه الناسُ مرسلًا معروف) (٢).

قال الزيلعي (٣) في "نصب الراية": قال أصحابُنا: ليس للوليِّ إجبارُ البكر البالغة على النكاح، وخالفهم الشافعيُّ وأحمد.

لأصحابنا هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه، وأحمد في "مسنده" عن حسين، ثنا جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكرًا، الحديث، وحسين بن محمد المروزي أحد الثقات، المخرج لهم في "الصحيحين".

ورواه البيهقي وقال: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وقد رواه أبو داود، عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا.

وقد رواه ابن ماجه من حديث زيد بن حبان عن أيوب موصولًا، وزيد مختلفٌ في توثيقه. قال ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبي عن حديث


(١) في نسخة: "معروفًا".
(٢) تابع حمادًا على إرساله معمر وابن جريج، أخرج روايتهما عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ١٤٧) رقم (١٠٣٠٥) و (١٠٣٠٦). وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن المهاجر، عن عكرمة مرسلًا، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٥٩) رقم (٥٧٧)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٣٤).
(٣) "نصب الراية" (٣/ ١٩٠، ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>