للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» , وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [م ٣٤١، ق ١/ ١٦٧، حم ٣/ ٢٩]

===

عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء من الماء) (١) أي استعمال الماء بالاغتسال منه يجب من إنزال الماء أي المني، (وكان أبو سلمة) أي ابن عبد الرحمن (يفعل ذلك) (٢) أي لا يغتسل إلَّا من الإنزال.

أخرج البخاري في "صحيحه" (٣) بسنده قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب -رضي الله عنهم- فأمروه بذلك، قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

قال الحافظ في "شرحه" (٤): وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول, لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة


(١) قال ابن رسلان: وعنه جوابان: أحدهما: أنه منسوخ، والثاني: أنه في مباشرة غير الفرج، فلا يجب فيه الغسل إلَّا بالإنزال، وكتب والدي بين سطور الكتاب: الماء أعم من الحقيقي أو الحكمي، فجعل الإيلاج في حكم الإنزال. (ش).
(٢) قال ابن رسلان: وكذلك داود الظاهري، وكان الصحابة يفعلون ذلك، ثم انعقد الإجماع على خلافه. (ش).
(٣) "صحيح البخاري" (٢٩٢).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>