للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». [خ ٢٩١، م ٣٤٨، ن ١٩١، جه ٦١٠، دي ٧٦١، حم ٢/ ٢٣٤، ق ١/ ١٦٣، قط ١/ ١١٣]

٢١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِى عَمْرٌو (١) , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بنِ

===

وفخذاها، وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها وأسكتاها، وقيل: فخذاها وشفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع، قال الأزهري: الأسكتان ناحيتا الفرج، والشفران طرفا الناحيتين، ورجح القاضي عياض الآخر، واختار ابن دقيق العيد الأول، قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة في الجلوس، وهو كناية عن الجماع، فاكتفى به عن التصريح، انتهى.

(وألزق (٢) الختان بالختان) (٣) أي محل ختان الرجل بمحل ختان المرأة، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية وهو كناية عن إيلاج الحشفة (فقد وجب الغسل) أي سواء أنزل أو لم ينزل، قال الترمذي (٤): وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قلت: وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وأصحابه.

٢١٧ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب) هو عبد الله (قال: أخبرني عمرو) بن الحارث، (عن ابن شهاب) الزهري، (عن أبي سلمة بن


(١) زاد في نسخة: "ابن الحارث".
(٢) كناية عن الإيلاج أو لازم له كما بسط في "الأوجز" (١/ ٥٠٩)، وإلَّا فمجرد الإلزاق والمس لا يوجب الغسل إجماعًا. (ش).
(٣) ذكرهما تغليبًا وإلَّا فغير المختون وقدرها من المقطوع كذلك. (ش).
(٤) "سنن الترمذي" (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>