للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى نِسَائِهِ في غُسْلٍ وَاحِدٍ". [ن ٢٦٣، حم ٣/ ٩٩، ق ١/ ٢٠٤]

===

ولفظة ذات مقحمة، والمراد باليوم الليل, لأنه يطلق لمطلق الوقت (على نسائه) (١) أي يجامعهن (في غسل واحد) (٢) بعد الفراغ يغتسل من جميعهن.

قال القاري (٣): فإن قيل: أقل القسمة ليلة لكل امرأة فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ فالجواب أن وجوب القسم عليه مختلف فيه، قال أبو سعيد: لم يكن التسوية واجبًا عليه بل كان يقسم بالتسوية تبرعًا وتكرمًا، والأكثرون على وجوبها، وكان طوافه - صلى الله عليه وسلم - عليهن برضاهن.

وقال الشوكاني (٤): قال ابن عبد البر: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ، ثم دار بالقسم عليهن بعد، والله أعلم, لأنهن كن حرائر، وسنته - صلى الله عليه وسلم - فيهن العدل بالقسم بينهن، وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى.

وقال ابن العربي (٥): إن الله أعطى نبيَّه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون مقتطفة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن، وفي "مسلم": إن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها كانت بعد


(١) قال ابن العربي (١/ ٢٣١): إسناده صحيح لا غبار عليه، انتهى، قلت: وفي بعض طرق الحديث "وهُنَّ تسع"، ولا يصح اجتماع أكثر من تسع، وقد وهبت سودة يومها فتأمَّل، ولفظ البخاري: "وهن إحدى عشرة" أشكل من ذلك. (ش).
(٢) قال النووي (٣/ ٢١٨): يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بينهما، أو يكون المراد بهذا الحديث جواز ترك الوضوء. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٤٢).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢٩٧).
(٥) "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>