للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فالأحسن: أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي في عدتها.

والحسن: وهو طلاق السنَّة، وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار.

والبدعي: أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد. فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا، انتهى.

قلت: وكذا إذا طلقها في حالة الحيض يكون بدعيًا أيضًا.

وأما خلاصة كلام صاحب "البدائع" (١): أن الطلاق باعتبار الصفة على نوعين: طلاق سنة وطلاق بدعة. أما طلاق السنَّة فنوعان: نوع يرجع إلى الوقت، ونوع يرجع إلى العدد، وكل واحدة منهما نوعان: حسن، وأحسن، ولا يمكن معرفة كل واحد منهما إلَّا بعد معرفة أصناف النساء، وهن في الأصل على صنفين حرائر وإماء، وكل صنف على صنفين: حائلات وحاملات، والحائلات على صنفين: ذوات الأقراء، وذوات الأشهر.

ثم نقول: أحسن الطلاق في ذوات القرء أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لا جماع فيه، ولا طلاق، ولا في حيضة طلاق، ولا جماع، ويتركها حتى تنقضي عدتها ثلاثة حيضات، إن كانت حرة، وإن كانت أمة حيضتان.

والأصل فيه ما روي عن إبراهيم النخعي - رحمه الله - أنه قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحسنون أن لا يطلقوا للسنَّة إلَّا واحدة، ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدةُ". وفي رواية أخرى: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثة في ثلاثة أطهار.

وأما الحسن في الحرة التي هي ذات القرء أن يطلقها ثلاثًا في ثلاثة أطهار


(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>