للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنِ ابْنِ أَبِى جَعْفَرٍ, عَنِ الْجُلَاحِ أَبِى كَثِيرٍ قال: حَدَّثَنِى حَنَشٌ الصَّنْعَانِىُّ, عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ, نُبَايِعُ الْيَهُودَ الأُوقِيَّةَ (١) مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ- قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ, ثُمَّ اتَّفَقَا-, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ». [انظر سابقه]

===

وهذا الحديث مخالف لما تقدم من حديث ابن المبارك، فإنه وقع فيه الشراء بتسعة دنانير أو بسبعة، وههنا باثني عشر دينارًا، فوجه الجمع يمكن أن يقال: إن الأول مشكوك فيه، والثاني متيقن، أو يقال: إن الثاني الذي وقع فيه العقد آخرًا بعد الفصل، وأما الأول فيكون هو الثمن قبل العقد.

٣٣٥٣ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير قال: حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود الوقية).

قال في "القاموس" (٢): الأُوْقِيَّة- بالضم-: سبعةُ مثاقيل، كالوُقِيَّة بالضم وفتح المثناةِ التحتيةِ مشددةً، وأربعون درهمًا، جمعه: أواقِيٌّ وأواقٍ ووَقايا.

(من الذهب بالدينار- قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا وزنًا بوزن) أي سواء في الوزن.


(١) في نسخة: "الأوقية".
(٢) "ترتيب القاموس المحيط" (٤/ ٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>