للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ في كِتَابِهِ (١) "الْحِجَارَةُ" (٢). [م ١٥٩١، ت ١٢٥٥، حم ٦/ ٢١، ن ٤٥٧٣ - ٤٥٧٤]

٣٣٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ أَبِى شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ, عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ, عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا, فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ, فَفَصَّلْتُهَا, فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ» [انظر الحديث السابق]

===

(قال أبو داود: ) و (كان في كتابه الحجارة) حاصله أن محمد بن عيسى شيخ المصنف كان في كتابه: "أردت الحجارة"، فخالف في لفظه المكتوب، وقال: "التجارة".

٣٣٥٢ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تباع حتى تفصل) (٣) ليسلم البيع عن الربا.


(١) في نسخة: "كتابنا".
(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وكان في كتاب ابن عيسى الحجارة فغيره فقال: التجارة".
(٣) قال النووي (٦/ ٢٢): بذلك قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه، وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعًا لغيره، وقدَّروه بالثلث فما دونه ... إلخ، هي مسألة مشهورة في كتب الشافعي وغيره بمسألة "مدِّ عجْوة"؛ وصورتها: باع عجوة ودرهمًا بمدي عجوة أو بدرهمين، لا يجوز لهذا الحديث ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>