الجيم، مولاهم، أبو عمر التونسي، قاضي إفريقية، قال ابن حبان: واسم أبي عمران زيد، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وكان لا يدلس، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب، ومفتي أهل مصر والمغرب، وكان يقال: إنه مستجاب الدعوة، وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن حنش، عن فضالة بن عبيد قال: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز) قال في "القاموس": والخَرَزَةُ- محركة-: الجَوهرُ، وهو يُنْظَمُ، وخَرَزَاتُ المَلِكِ: جواهِرُ تَاجِه (قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز مغلقة بذهب، ابتاعها) أي اشتراها (رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا) أي لا يجوز بيعه (حتى يتميز بينه) أي بين الذهب (وبينه) أي بين الخرز؛ لأنه لا يعلم أن الذهب الذي في القلادة هو مساوٍ لتسعة دنانير أو أكثر منه أو أقل، فإذا كان مساويًا أو أكثر يلزم فيه الربا.
(فقال) المشتري: (إنما أردت الحجارة) أي مقصودي من الشراء الحجارة، وهي ليس من أموال الربا، والذهب إنما هو بالتبع (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا) أي لا يجوز (حتى يتميز بينهما، قال: فرده) أي البيع على البائع (حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى: أردت التجارة) أي أردت بهذا البيع التجارة ليحصل به النفع.
(١) في نسخة: "مُعَلَّقَةٌ"، وفي نسخة: "مُغَلَّفَةٌ".