للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

"نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلَّا يوم الجمعة"، قال الحافظ ابن حجر: في إسناده انقطاع، وذكر البيهقي (١) له شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي. وقوله: "المصحح المعتمد" اعترض بأن المتون والشروح على خلافه، قوله: "ونقل الحلبي ... إلخ" لكن شراح "الهداية" انتصروا لقول الإِمام، وأجابوا عن الحديث المذكور بأحاديث النهي عن الصلاة وقت الاستواء، فإنها محرمة، وأجاب في "الفتح" بحمل المطلق على المقيد، وظاهره ترجيح قول أبي يوسف، ووافقه في "الحلية" كما في "البحر"، لكن لم يعول عليه في "شرح المنية" و"الإمداد" على أن هذا ليس من المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد كما يعلم من كتب الأصول.

وأيضًا فإن حديث النهي صحيح، رواه "مسلم" وغيره فيقدم لصحته، واتفاق الأئمة على العمل به وكونه حاظرًا، ولذا منع علماؤنا عن سنَّة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك فإن الحاظر مقدم على المبيح.

(تنبيه): علم مما قررناه المنع عندنا، وإن لم أره مما ذكره الشافعية من إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة، استدلالًا بالحديث الصحيح: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أيَّة ساعة شاء من ليل أونهار" (٢)، فهو مقيد عندنا بغير أوقات الكراهة لما علمته من منع علمائنا عن ركعتي الطواف فيها، ثم رأيت المسألة عندنا، قال في "الضياء" ما نصه: وقد قال أصحابنا: إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوع منها بمكة وغيرها، انتهى.

ورأيت في "البدائع" (٣) أيضًا ما نصه: وما ورد من النهي إلَّا بمكة شاذ


(١) انظر: "السنن الكبرى" (٣/ ٥٠ - ٥١).
(٢) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٤/ ٨٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١٥٥٢)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٤٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>