للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما ما يعارض ذلك من الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله ابن سلمة قال: صلَّى بنا عبد الله يعني ابن مسعود الجمعة ضُحًى، وقال: خشيت عليكم الحر، وعبد الله صدوق إلَّا أنه ممن تغير لما كبر، قاله شعبة وغيره، ومن طريق سعيد بن سويد قال: صلَّى بنا معاوية الجمعة ضحى، وسعيد ذكره ابن عدي في "الضعفاء" (١).

واحتج بعض الحنابلة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين" قال: فلما سماه عيدًا جازت الصلاة فيه في وقت العيد كالفطر والأضحى، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقًا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم، انتهى.

قلت: وهذا الاختلاف الذي ذكرناه هو في فرض الجمعة، وأما سننها والنوافل فاختلف (٢) فيها أئمة الحنفية، فكرهها الإِمام أبو حنيفة ومحمد، وذهب أبو يوسف إلى جوازها.

قال في "الدر المختار" (٣): وكره تحريمًا صلاة مطلقًا، ولو قضاءً أو واجبًا أو نفلًا أو على جنازة وسجدة تلاوة وسهو مع شروق واستواء إلا يوم الجمعة على قول الثاني للمصحح المعتمد، كذا في "الأشباه". ونقل الحلبي عن "الحاوي" أن عليه الفتوى.

قال الشامي: قوله: "إلَّا يوم الجمعة" لما روى الشافعي في "مسنده":


(١) "الكامل" لابن عدي (١١٤٣).
(٢) المعروف فيها خلاف الشافعي وأبي يوسف، لكن المنقول عن الإِمام مالك إباحه النوافل عند الاستواء مطلقًا، كما في "الأوجز" (٤/ ٣٦٦) فكيف تخصيصها بالخلاف. (ش).
(٣) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٣٧ - ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>