للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (١)، فَكَانَت الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ". [ق ٢/ ٥١١، دي ٣٢٦٣]

===

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} فكانت الوصية كذلك)، أي: كان حكم الوصية فرضًا للورثة (حتى نسختها آية الميراث).

قلت: اختلف الناس في الوصية المذكورة في الآية، هل كانت واجبة أم لا؟ فقال قائلون: إنها لم تكن واجبة، وإنما كانت ندبًا وإرشادًا، وقال آخرون: قد كانت فرضًا ثم نسخت.

واختلف الموجبون، فمنهم من قال: هذه الآية صارت منسوخة، ومنهم من قال: إنها ما صارت منسوخة، وهذا اختيار أبي مسلم الأصفهاني.

واختلف القائلون بمنسوخيتها في الناسخ، ماذا هو؟ فقال بعضهم: صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه، وبعضهم قال: إنها المنسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام: "ألا لا وصية لوارث".

واختلفوا أيضًا على قولين، فمنهم من قال: إنها صارت منسوخة في حق من يرث، وفي حق من لا يرث وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، ومنهم من قال: إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن البصري ومسروق وغيرهم، فعند هؤلاء أن هذه الآية بقيت دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثًا، ملخص من "الكبير" (٢).


(١) سورة البقرة: الآية ١٨٠.
(٢) "التفسير الكبير" للرازي (٢/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>