للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ آمُرَ أَصْحَابِى وَمَنْ مَعِى أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ, أَوْ قَالَ: بِالتَّلْبِيَةِ» , يُرِيدُ أَحَدَهُمَا". [ت ٨٢٩، ن ٢٧٥٣، جه ٢٩٢٢، ط ١/ ٣٣٤، دي ١٨٠٩، خزيمة ٢٦٢٥، حم ٤/ ٥٦]

===

إذ تبليغ الشرائع واجب عليه - صلى الله عليه وسلم - (أن آمر أصحابي) أي أمرَ ندبٍ عند الجمهور، وأمر وجوبٍ عند الظاهرية (١) (ومن معي) وفي "موطأ مالك": "أو من معي". بالشك (٢) في رواية يحيى والشافعي وغيرهما من الراوي، إشارة إلى أن المصطفى قال أحد اللفظين، وكل منهما يسدُّ مسدَّ الآخر.

وتجويز ابن الأثير أن الشك من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه نوع سهو ولا يعصم عنه؛ ركيك متعسف، وفي رواية القعنبي: "ومن معي" بالواو، قال العراقي: يحتمل أنه زيادة إيضاح فإن الذين معه أصحابه، ويحتمل أن يريد بأصحابه الملازمين له المقيمين معه في بلده، وهم المهاجرون والأنصار، وبمن معه غيرهم ممن قدم ليحج معه ولم يره إلَّا في تلك الحجة.

(إن يرفعوا (٣) أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية، يريد أحدهما) يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال أحد هذين اللفظين، لكن الراوي شك فيما قاله من ذلك، فأتى بأو التي لأحد الشيئين، ثم زاد ذلك بيانًا بقوله: يريد أحدهما، قاله الزرقاني.

قلت: واستثنى منه النساء، فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع


(١) هكذا في "البداية" (١/ ٣٣٧) لابن رشد، وهذا هو المشهور عند الشرَّاح، لكن قال ابن قدامة في "المغني" (٥/ ٩١): إن الحديث حجة للحنفية في إيجابهم التلفظ بالتلبية مع النية خلافًا للأئمة الثلاثة إذ قالوا: تكفي النيَّة، كما في "الأوجز" (٦/ ٤٩٧). (ش).
(٢) انظر، "شرح الزرقاني" (٢/ ٢٤٨).
(٣) ورفع الصوت مطلقًا مستحب عند الجمهور، واجب عند الظاهرية، وفي قديم الشافعي لا يرفع إلا في المسجد الحرام ومسجد مني ومسجد عرفة، واختلفت الرواية عن مالك، وروى ابن الأصم: لا يرفع إلا في المسجد الحرام ومسجد مني، كما في "الأوجز"، (٦/ ٤٩٣، ٤٩٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>