للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ, عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - (١)،

===

عبد الله بن عمر، ونقله ابن بطال عن جماعة أيضًا، منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين.

قال أبو عمر: قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلَّا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، وقال أحمد: أحب إليَّ أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا، وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها، وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب في ما عدا تكبيرة الإحرام، وقال أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر: إنه يجب كله، انتهى ملخصًا.

٨٣٤ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد) بن زيد، (عن غيلان بن جرير، عن مطرف) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة، ابن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المكسورة بعدها تحتانية، أبو عبد الله البصري (قال: صليت أنا وعمران بن حصين) مصغرًا (خلف (٢) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -) ووقع في البخاري من طريق أبي العلاء عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: صلى مع علي بالبصرة، قال الحافظ في "شرحه" (٣): يعني بعد وقعة الجمل.

ثم قال (٤): وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال


(١) وفي نسخة: "كرم الله وجهه".
(٢) استدل به على أن موقف الاثنين خلف الإِمام، وقيل: فيه نظر, لأنه لا يدل على أنهما كانا مؤتمين، "ابن رسلان". (ش).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٧٠).
(٤) (٢/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>