للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ, أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - يَعْنِى الْفَزَارِىَّ -, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّى التَّطَوُّعَ نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا, وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا".

٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ, لَمْ يَذْكُرِ التَّطَوُّعَ, قَالَ: "كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِمَامًا (١) - أَوْ خَلْفَ إِمَامٍ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢) , وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ (٣) {ق} وَ {وَالذَّارِيَاتِ} ".

===

أحمد تصريحًا بأن الإشارة باليدين كانت من هذا الرجل لا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٨٣٢ - (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، أنا أبو إسحاق - يعني الفزاري-، عن حميد، عن الحسن (٤)، عن جابر بن عبد الله قال) جابر: (كنا نصلي التطوع ندعو قيامًا وقعودًا) أي في حالة القيام والقعود، قيل: الحديث يدل على أنه يكفي الدعاء في صلاة التطوع، وأن القراءة ليست بفرض فيها، قلت: لا دلالة في الحديث على ذلك، والحديث لا ينفي القراءة، بل إنما يدل على أنهم كانوا يدعون في القيام والقعود، والدعاء ليس بمنهي عنه في الصلاة، فيدعو حيث شاء منها (ونسبح ركوعًا وسجودًا) أي نسبح في حالة الركوع والسجود.

٨٣٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حميد مثله) أي مثل الحديث الذي رواه أبو إسحاق عن حميد، (لم يذكر) حماد عن حميد (التطوع) كما ذكره أبو إسحاق، فاختلفا في ذكر هذا اللفظ، فذكره أبو إسحاق، ولم يذكره حماد، (قال) حميد: (كان الحسن) البصري (يقرأ في الظهر والعصر إمامًا - أو خلف إمام- بفاتحة الكتاب، ويسبح وبكبر وبهلل قدر ق والذاريات).


(١) وفي نسخة: "إمام".
(٢) زاد في نسخة: "وسورة".
(٣) زاد في نسخة: "قراءة".
(٤) منقطع لأن الحسن لم يسمع عن جابر، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>