للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حماد بن سلمة رواه عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قوله غير مرفوع، انتهى. وقال في "البحر الرائق" (١): وفي رواية لأبي داود عن أبي رافع عن أبي هريرة، قال البيهقي وغيره: ميمون غير معروف، انتهى.

قلت: أما حديث أبي المهزِّم فضعيف ووهم لشدة ضعفِ أبي المهزم، وأما حديث ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب فإنه قوله، ليس بمرفوع، ثم إنه مخالف للروايات الصحيحة في أنه أوجب فيه درهمًا، وأما حديث ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة فلم أقف على جرح فيه إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وليس بمخالف لما حكم فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمحضر من الصحابة، فإنه يحتمل أن يقال: الجراد في حكم صيد البحر من حيث إنه يحل بلا ذكاة.

وأما المذاهب في قتل الجراد، فقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل، ورأى بعضهم أن عليه صدقة إن اصطادوه أو أكله، انتهى.

وقال العيني في "شرح الهداية": والصحيح أنه من صيد البر، كما قال المصنف - رحمه الله -، فيجب الجزاء بقتله، قال شيخنا زين الدين: وهو قول عمر، وابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في قوله الصحيح المشهور، كما حكاه ابن العربي عن أكثر (٢) أهل العلم، وقال شيخنا: وفيه قول ثالث، وهو أنه من صيد البر والبحر، ورواه سعيد بن منصور في "سننه" عن هشيم، عن منصور وعن الحسن قوله، انتهى.


(١) "البحر الرائق" (٣/ ٣٧، ٣٨).
(٢) وفي "الروض المربع" (١/ ١٥٦)، ويضمن الجراد بقيمته، وفي "نيل المآرب" (١/ ٢٩٦) (في المحظورات): قتل الجراد لأنه طير بري أشبه العصافير، نعم استثنى الدردير (٢/ ٣١٣): إن عمَّ الجراد، واجتهد المحرم في التحفظ، وذكر صاحب "المغني" (٥/ ٤٠١) فيه وجهين، فارجع إليه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>