للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَصَبْنَا صِرْمًا مِنْ جَرَادٍ, فَكَانَ رَجُلٌ (١) يَضْرِبُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ, فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ, فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ (٢): «إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ». [ت ٨٥٠, جه ٣٢٢٢, ق ٥/ ٢٠٧, حم ٢/ ٣٠٦]

سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ (٣) يَقُولُ: أَبُو الْمُهَزِّمِ ضَعِيفٌ, وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَهَمٌ.

===

(عن أبي المهزِّم) بتشديد الزاي المكسورة، التميمي، البصري، اسمه يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، قال في التقريب: متروك، وحكي في "التهذيب" جرحُه عن المحدثين، فكأنهم أجمعوا على تضعيفه، (عن أبي هريرة قال: أصبنا صرمًا)، قال في "القاموس": والصِّرم بالكسر: الجماعة، جمعه: أصرام وأصارم وأصاريم، وصُرمان بالضم، أي: جماعة (من جراد).

(فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم (٤)، فقيل له) أي للرجل: (إن هذا) أي قتل الجراد في الإحرام (لا يصلح) أي لا يجوز، (فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما هو من صيد البحر).

(سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم). قال العيني في "شرح الهداية" (٥): والحديث وهم، قلت: وجه الوهم أن


(١) في نسخة: "الرجل".
(٢) زاد في نسخة "له".
(٣) في نسخة: "قال أبو داود".
(٤) والظاهر أنه رواية بالمعنى، والصحيح ما في "الترمذي" (٨٥٠) هذا الحديث بلفظ: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة". وكان الغرض بيان السفر لا الإحرام كما في "الكوكب" (٢/ ١٠٨)، لكن حبيبًا رواه بهذا اللفظ لفهمه منه الإحرام، وهذا غاية توجيه الحديث، وحديث الترمذي برواية حماد بن سلمة عن أبي المهزم. (ش).
(٥) "البناية" (٤/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>