الأولى: وجودُ الحكم بدونِ الوصفِ الذي يبطله المستدلُّ بالسبر، فيظهرُ أنَّه غيرُ العلةِ، لوجودِ الحكمِ دونه.
ومثالُه: قولُ الشافعيِّ المعلِّل تحريم الربا في البرِّ بالطعم: إنَّ وصف الكيل والاقتياتِ والادخارِ لغوٌ، بدليلِ وجودِ الحكمِ الذي هو منعُ الربا في ملء الكفِّ من البرِّ مع أنَّه لا يُكالُ، وليس فيه قوتٌ لقلته، فيتعينُ وصفُ الطعم.
ومثَّل لهذا المحشِّي بقول الحنبلي والشافعيِّ -مثلًا-: يصحُّ أمانُ العبدِ لأنَّه صادر عن عاقلٍ مسلمٍ غير متهم، فيصلحُ، قياسًا على الحرِّ.
فيقول الحنفيُّ -مثلًا-: بقي وصفٌ آخرُ هو الحريةُ، لم يوجد في الفرعِ، فيبطلُ القياس.
فيقول المستدلُّ: وصفُ الحرية لغوٌ هنا، بدليلِ الاتفاقِ على صحةِ أمان العبدِ المأذونِ له.
الثانية: أن يكونَ الوصفُ طرديًّا لم يعهد من الشارع الالتفاتُ إليه في إثباتِ الأحكام، إمَّا بالنسبةِ إلى جميع الأحكام كالطولَ والقصر، أو إلى بعضها كالذكورةِ والأنوثةِ بالنسبة إلى العتقِ لأنَّهما يعتبران في غير العتقِ كالشهادةِ والميراث.
ولا يكفي المستدلَّ بالسبر في الإبطالِ المذكورِ النقضُ الذي هو