بقوله عليه السلام:«لا يرث القاتل» , هذا لفظه عند الترمذي, وخصوها أيضًا بما في الصحيح, وهو قوله عليه السلام:«لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم الكافر».
واعترض هذا الدليل: بأنهم إن أجمعوا على خروج ما ذكرتم عن عموم الآية, فالمخصص الإجماع لا السنة, وإلا فلا نسلم التخصيص, إذ لا دليل عليه.
الجواب: أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد, حيث لم ينكروه لما وقع؛ فلا يكون التخصيص بالإجماع, بل بخبر الواحد, ودليله الإجماع, ومنه يعلم ضعف قول من قال: إنما ينهض إن ثبت أن الآيتين ما خُصتا بقطعي ولا بمنفصل, فإن التمسك أنهم لم ينكروه - حيث وقع - وإلا كانوا يتوقفون على كونها خصت بقطعي أو بمنفصل.
قالوا: ردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس, أن النبي عليه السلام لم يجعل لها سكنى ولا نفقة.