لما كان مخصصًا لقوله تعالى:{أسكنوهن} , فقال:«كيف نترك كتاب ربنا, وسنة نبينا لقول امرأة» , لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لخص به, وجعل علة الرد معارضته للكتاب.
الجواب: إنما رده لتردده في صدقها, يدل على ذلك قوله:«لا ندري أصدقت أم كذبت» , فعلل الرد بالتردد في الصدق, لا بكونه خبر واحد, وإنما طرق إليها الوهم, وإلا فالصحبة ظاهرة في العدالة.
قالوا: العام - وهو الكتاب - قطعي, والخاص - وهو خبر الواحد - ظني, فلو خص به لزم تقديم الظني على القطعي.
الجواب: أن التخصيص وقع في الدلالة, لأنه رفع للدلالة في بعض الموارد, فلم يلزم ترك القطعي بالظني, بل ترك الظني بالظني.
فإن قيل: فقد تعادلا فلا ترجيح للخاص.
قلت: لا منافاة بين التعادل بحسب الذات والترجيح بسبب خارج - وهو كون الأصل في الدليل الإعمال - يرجح الخاص.
ويقرر بعبارة أخرى, فنقول: العام قطعي المتن ظني الدلالة, والخبر الخاص بالعكس؛ فكان لكل قوة من وجه, فوجب الجمع.