للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: صرح في الإحكام, أنه لإبطال تخصيص العموم بقياس علته مستنبطة.

احتج الجبائي: بأنه لو قدم القياس على عموم الخبر, لزم تقديم الأضعف على الأقوى وهو باطل, أما الملازمة؛ فلأن الخبر يجتهد فيه في أمرين, والقياس في ستة أمور, وإن كان أصله خبرًا ففي ثمانية, وما توقف على مقدمات أكثر فهو أضعف.

الجواب أولًا: بما تقدم - يعني في صدر المسألة - أن ما ذكرنا من الصور بمثابة نص خاص, لا كما حمل عليه الشراح بما تقدم في خبر الواحد؛ لأنه ثم من جهته, فلم يتقدم له هناك جواب.

وثانيًا: أن الإلزام بما ذكرتم لا يرد علينا, وإنما لا يجوز عند إبطال أحدهما, وهذا إعمال لهما.

وثالثًا: بالتزامه بما جوزتم من تخصيص الكتاب بالسنة وبالمفهوم, مع أنهما أضعف.

وفي الثالث نظر؛ لأنه لا يقول بتخصيص القرآن بخبر الواحد, ولا يقول بمفهوم المخالفة فرعًا عن التخصيص به, وأما الخبر المتواتر ومفهوم الموافقة, فيمنع أنهما أضعف.

واستدل الجبائي أيضًا على تقديم الخبر على القياس: بحديث معاذ, وقد تقدم في الإجماع.

ووجهه: أنه قدم السنة على القياس وأقره عليه السلام, وذلك يدل على أنه لا عبرة بالقياس مع وجود الخبر, خالفه أو وافقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>