للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أنه أخر السنة عن الكتاب, مع أنه يخصصه بالسنة المتواترة اتفاقًا, ولم يمنع تأخير السنة عن الكتاب الجمع بينهما, بأن يخص بها إذا كانت خاصة, فكذا لا يمنع تأخير القياس الجمع بينه وبين العام, بأن يخصص بالقياس إذا كان القياس خاصًا.

وقد يقال: مقتضى الحديث ألا تقدم السنة على الكتاب.

خالفناه للإجماع, فيعمل به فيما عداه, لكن لا يصح الإجماع.

واستدل الجبائي أيضًا: بأن الدليل على حجية القياس هو الإجماع, ولا إجماع عند مخالفة العموم للخلاف فيه, فامتنع العمل به, إذ لا يثبت حكم إلا بدليل.

الجواب: لا نسلم أن دليل كل قياس الإجماع, بل قد يكون نصًا, وما ذهبنا إليه كذلك, لأن النص على علة الحكم كالنص على الحكم, وإذا كان كذلك, كان تعدية / العلة المؤثرة وهي الثابتة بنص أو إجماع بذلك النص, وتعدية حكم محل التخصيص وهو الأصل المخصص بقوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» , لا بالإجماع.

ثم قال: إن ما سوى المؤثرة ومحل التخصيص إن ترجح الخاص - وهو القياس - وجب اعتباره؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر, كما ذكر في الإجماع الظني, يريد - والله أعلم - في مسألة إجماع أهل المدينة, وإن لم يكن الخاص راجحًا, وجب اعتبار العموم؛ لأن المقتضي للعمل - وهو العموم - موجود من غير مانع, فوجب العمل به, والقياس - وإن كان خاصًا وفيه الجمع بينهما - إلا أنه يحتمل ألا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة.

<<  <  ج: ص:  >  >>