للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها, لا على حصول الفائدة.

واستدل: لو لم يكن مخالفًا لم يكن السبع في قوله: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعًا» مطهره؛ لأن تحصيل الحاصل محال, وكذلك: «خمس رضعات يحرمن»).

أقول: استدل للمختار بوجوه ضعيفة:

الأول: لو لم يكن المقيد بصفة ظاهر في الحصر, وهو ثبوت الحكم للمذكور ونفيه عما عداه, لزم اشتراك أفراد المنطوق وهي السائمة, وأفراد المسكوت وهي المعلوفة في الحكم والتالي باطل, أما الملازمة؛ فلعدم الواسطة بين الحصر والاشتراك, فإذا انتفى الأول ثبت الثاني, لكنه ليس للاشتراك اتفاقًا, غايته أنه محتمل.

الجواب: إن عنى بالحصر أن السائمة انتفى عن المعلوفة فمُسَلَّم, لكنه غير محل النزاع, وإن عنى أن إيجاب الزكاة انتفى عن المعلوفة, فلا نسلم أن اللفظ لو لم يدل عليه لتعين ثبوت الاشتراك.

قوله: (لا واسطة) نمنعه, إذ لا يلزم من عدم الدلالة على النفي دلالته على الاشتراك, لجواز ألا يدل على حصر ولا اشتراك.

احتج الإمام بما هو قريب مما تقدم, فقال: لو لم يفد الحصر لم يفد

<<  <  ج: ص:  >  >>