للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم».

ووجه الاستدلال: أنهما فهما من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف, عدم قصرها عند عدم الخوف, وأقرّ الرسول صلى الله عليه وسلم, ولولا إفادته له لغة لما فهماه, ولما أقرّ الرسول عليه السلام.

الجواب: لا نسلم أنهما فهما ذلك منه, لجواز أنهما حكما بذلك باستصحاب الحال في وجوب إتمام الصلاة, وذلك لأن الأصل الإتمام, وخولف في الخوف بالآية بخلاف غيرها, فلا يعدل عنه إلا بدليل, وإذا جاز ذلك لم يتعين أن يكون المفهوم منه على أنه مفهوم شرط, إلا أن يكون الغرض به إلزام من لا يفرق بينهما.

واستدل أيضًا: بأن إفادته للتخصيص يفضي إلى تكثير الفائدة, فإن إثبات المذكور ونفيه عما عداه أكثر فائدة من إثبات المذكور وحده, وكثرة فائدته ترجح المصير إليه, لأنه ملائم لغرض العقلاء.

وهذا الدليل إنما ينهض على من جعل تكثير الفائدة دالًا على الوضع, ونحن لا نقول به, فلا ينهض علينا.

وقد اعترض هذا الدليل: باستلزامه الدور؛ لأن دلالة التقييد [بالوصف على النفي على الغير] يتوقف على الوضع المتوقف على تكثير الفائدة, إذ

<<  <  ج: ص:  >  >>