للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به تثبت, وإنما يحصل تكثير الفائدة بدلالته على النفي عن الغير فهو دور.

ثم أجاب عن الدور بنقض إجمالي وتفصيلي.

أما الإجمالي: فلأن ما ذكرتم يجري في كل موضع يثبت الشيء لفائدة, سواء كان حكمًا أو وضعًا شرعيًا, فيجب ألا يثبت الشيء لفائدته أصلًا, فتنتفي المقاصد والحكم, وأنه باطل.

وأما التفصيلي فهو: أن الذي تتوقف عليه دلالة اللفظ تعقل تكثير الفائدة, والمتوقف على الدلالة هو حصول تكثير الفائدة, فالعلة [الغائبة] تعقل الفائدة عند الدلالة, أي تقدير الدلالة.

واستدل أيضًا: لو لم يكن المسكوت مخالفًا, يلزم ألا يكون السبع مطهرة في نحو قوله عليه السلام: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات»؛ لأن الطهارة إذا حصلت بدون السبع, فلا تحصل بالسبع؛ لأن تحصيل الحاصل محال, ذلك كقوله عليه السلام: «خمس رضعات معلومات يحرمنّ» , لأن الحرمة إذا حصلت بدون الخمس فلا تحصل بالخمس, والحديثان في الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>