أقول: احتج النافي لمفهوم الصفة: بأنه لو ثبت بدليل, إذ الحكم بثبوت شيء - وليس بضروري - بلا دليل باطل اتفاقًا, لكن لا دليل لأنه إما عقلي, ولا تثبت اللغة بمجرد العقل, وإما نقلي, فإما متواتر وكان يجب ألا يختلف فيه, وإما آحاد ولا يفيد في إثبات أصل من الأصول.
الجواب: منع اشتراط التواتر, ومنع عدم إفادة الآحاد في مثله, وإلا امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام, لعدم التواتر في ألفاظها.
وأيضًا: القطع بأن العلماء في كل عصر في سائر الأمصار كانوا يكتفون في فهم معاني الألفاظ بالآحاد, كنقلهم عن الخليل, والأصمعي, وأبي عبيدة, وسيبويه.
قالوا ثانيًا: لو ثبت المفهوم في الحكم لثبت في الخبر, أما الملازمة؛ فلأن موجب إثباته في الحكم الحذر عن عدم الفائدة, وهو قائم في الخبر, وأما بطلان التالي؛ فلأنه لو قال:«في الشام الغنم السائمة» , لم يدل على عدم المعلوفة في الشام, وذلك معلوم لغة وعرفًا قطعًا.
وقد أجيب عنه بجوابين:
أحدهما: منع بطلان التالي, وسنده ما سبق من نفرة الشافعية إذا قيل: الفقهاء الحنفية فضلاء.