للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المنتهى - وهو دقيق نفيس -: قال بعض فضلا الشراح: وهو كما قال, لا كما قال بعض الشراح: وأنه رجوع إلى نفي المفهوم.

قالوا ثالثًا: لو صح القول بمفهوم المخالفة, لما صح أن يقال: «أدَّ زكاة الغنم السائمة والمعلوفة» , بيان اللزوم: إن وازناه في منافاة مفهوم كل لمنطوق الآخر كقولك: «لا تقل له أفّ واضربه» , ولا شك أنه غير جائز, فكذلك هذا, وإنما لم يجز لعدم فائدة التقييد, لأنه يستغني بقوله: «أدَّ زكاة الغنم».

وأيضًا: لا يجوز للتناقض لأن مفهوم كل منهما مناقض لمنطوق الآخر.

الجواب أولًا: أنا إنما نقول به عند التخصيص بالذكر, فلا يلزم فيما ذكرتم مما لا تخصيص فيه, بل عطف عليه.

ولا نسلم أنه كمفهوم الموافقة, لقطعية ذلك وظنية هذا, والفائدة في ذكر النوعين عدم تخصيص أحدهما عن العام, لذكرهما بالنصوصية عليهما بخلاف «أدَّ زكاة الغنم» , ولا تناقض بين الظواهر, ولذلك يصح تقابلها وتعادلها دون القواطع, هذا مع إمكان صرفها عن ظواهرها بالدليل, ودفع التناقض أقوى دليل عليه.

قالوا رابعًا: لو دلّ تقييد الحكم بالصفة على النفي عند عدمها, لما ثبت خلافه, وهو ثبوت الحكم عند عدم الصفة, أما الملازمة, فللزوم التعارض بين المفهوم وبين الدليل المثبت للحكم عند عدم الصفة, والتعارض خلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>