للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت نص في طلب الفعل من المكلف في ذلك الوقت, بخلاف التأبيد فإنه يدل على الدوام ظاهرًا لا نصًا, فإنه يستعمل للزمان الطويل, وإذا كان ما دلالته نص لا يؤدي إلى التناقض, فما دلالته ظاهرة أجدر في عدم لزوم التناقض, على هذا يحمل كلامه لا على ظاهره؛ لأنهم يمنعون النسخ فضلًا عن النسخ قبل الفعل.

وتحقيقه: أن قوله: «صم رمضان أبدًا» , يدل على أن صوم كل شهر من شهور رمضان إلى الأبد واجب في الجملة, غير مقيد للوجوب بالاستمرار إلى الأبد, فلم يكن رفع الوجوب بعدم استمراره مناقضًا له, كما لو قال: «صم كل رمضان» , فإن جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب, وإذا مات انقطع الوجوب قطعًا, ولم يكن نفيًا لتعلق الوجوب بشيء من الرمضانات, فالاستمرار إنما هو ما لم يرد ناسخ, كما يستمر ما لم يرد الموت, لأنه ظاهر تبين أنه غير مراد, وإنما الممتنع أن يجعل التأبيد قيدًا للوجوب, بأن يخبر أن الوجوب ثابت أبدًا ثم ينسخ, وما ذكرتم من الوجوه إنما تبطل هذا القسم, فثبت أن زمان الواجب غير زمان الوجوب, فقد يتقيد الأول بالأبد دون الثاني.

قلت: والأولى أن يقرر الجواب هكذا: قولكم إن دلّ على التأبيد لم يقبل, إن أردتم نصًا نمنع الحصر, وإن أردتم ظاهرًا نمنع بطلان اللوازم, إذ لا يناقض الصريح الظاهر, ولا يتعذر الإخبار بالتأبيد لجواز أن يخبر نصًا, ولا ينتفي الوثوق بتأبيد حكم إذا كان التأبيد نصًا, والرابع ملتزم لأن الامتناع شرعي لا عقلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>