للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان مقيدًا بغاية؛ فلأن الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون نسخًا؛ لأن الحكم انتهى بنفسه, كما لو قال: «صم إلى يوم العيد» , ثم يقول: «في العيد لا تصم» , إذ لا رفع قطعًا.

وأما إذا كان مؤبدًا, فلأنه لا يقبل النسخ لوجوه أربعة:

الأول: لزوم التناقض, إذ حاصله الإخبار بأنه مؤبد وأنه غير مؤبد.

الثاني: أنه يؤدي إلى تعذر الإخبار عن التأبيد بوجه من الوجوه, إذ ما من [عبادة] تذكر إلا وتقبل النسخ, لأن الإخبار بالتأبيد لكي يعرف المخاطب التأبيد, ولا طريق له إلى معرفته لجواز النسخ, وذلك يؤدي إلى عجز الله عن إعلامنا بالتأبيد, ونحن نعلم بالضرورة أن ذلك كسائر المعاني النفسية يمكن التعبير عنه والإخبار به.

والثالث: أنه يؤدي إلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما, وقد ذكرتم أحكامًا مؤبدة كالصلاة والصوم, ولا يبقى وثوق بوعد الله ووعيده, ولا يخفى ما فيه من اختلال الشريعة.

ورابعًا: أنه يؤدي إلى جواز نسخ شريعتكم, وأنتم لا تقولون به.

الجواب: أنا نختار أنه دلّ على التأبيد.

قوله: (لا يقبل النسخ للتناقض) , قلنا: تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع نسخه, كما لو كان الفعل الواجب مقيدًا بوقت معين, مثل: «صم رمضان هذه السنة» , ثم ينسخه قبل ذلك الوقت / فإن نسخه لا يلزم منه تناقض, فجواز نسخ المقيد بالتأبيد أولى وأجدر بعدم التناقض, لأن تعيين

<<  <  ج: ص:  >  >>