للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلحة في الأثقل.

وأيضًا: لو لم يجز لم يقع, وقد وقع, ففي الصحيح التخيير بين الصوم والفدية, ثم نسخ بوجوب صوم رمضان عينًا, ولا شك أن إلزام أحد الأمرين عينًا أشق من التخيير بينه وبين غيره.

ومن ذلك: أن صوم يوم عاشوراء كان الواجب, فنسخ بصوم رمضان وصوم شهر أشق من صوم يوم, وفي الصحيح أنه عليه السلام لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه, فلما فرض رمضان كان هو الواجب وترك عاشوراء, وهذا يدل على أن ذلك الأمر كان للوجوب؛ لأن الندب باق.

ومنه: الحبس في البيوت كان هو الواجب على الزاني, فنسخ بالجلد وبالرجم, وأنه أثقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>