والمختار: لا يجب أصلا لأنه سئل عن دليل العلة وقد وفى به، والنقض دليل عدم العلة/ فهو معارض، ونفي المعارض ليس من الدليل فلا يلزمه.
قيل: المراد من الدليل ما يلزم من العلم به العلم أو الظن بالمدلول، ولا يحصل إلا بعد التعرض لانتفاء المعارض.
قلت: قد قدم أن المراد من العلة الباعث، وانتفاء المعارض ليس منه.
وأيضا: الأصل عدمه.
وأيضا: إن ذكره فإنما يذكره لئلا يرد النقض، وذلك إنما يصح إذا لم يرد النقض معه.
وليس كذلك، فإنه وارد معه اتفاقا بأن يقول: هذا وصف طردي والباقي منتقض، وإذا لم يمكن دفع النقض بمنع وجود العلة في محل النقض، ويمنع تخلف الحكم عنها فيه.
فجواب النقض: بإبداء معارض هو المانع في صورة النقض، اقتضى نقيض الحكم كنفي الوجوب، أو خلافه كالحرمة للوجوب، وذلك إما لتحصيل مصلحة كما في العرايا إذا أوردت على الربويات، لعموم الحاجة إلى الرطب والتمر وقد لا يكون عندهم ثمن آخر، وكضرب الدية على العاقلة إذا نقض بها التعليل بالبراءة الموجبة لعدم المؤاخذة على غير الجاني، لتحصيل مصلحة أولياء المقتول، وإما دفع مفسدة كما إذا علل حرمة الميتة بالنجاسة أو الضرر أو القذارة.
فيورد المضطر فيقول: ذلك لدفع مفسدة هلاك النفس وهي آكد، أما لو كانت العلة بظاهر عام فلا يجب إبداء المانع، بل يحكم بتخصيصه بغير محل