أقول: المعارضة في الأصل، هي أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للتعليل مستقلا، فيحتمل أن يكون علة دون وصف المستدل، وأن يكون جزء علة، فهو مع الأول علة/ مستقلة، وعلى التقديرين فلا يحصل الحكم بالأول وحده، كما لو علل حرمة الربا بالطعم، فيعارضه بالكيل أو القوت.
وأما غير المستقل، فيحتمل أن يكون جزء علة فينتفي استقلال الأول، كما لو علل القصاص في المحدد بكونه قتلا عمدا عدوانا، فيعارضه بكونه بالجارح، فإنه لما جاز أن تكون العلة ذكر –مع قيد كونه بالجارح- لم يتعد إلى المثقل.
واختلف في قبول هذه المعارضة.
فمنهم من لم يقبلها، بناء على أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، ومنهم من قبله وأوجب الجواب عنه بناء على امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين، والمختار عند المصنف قبولها في الصورتين.
فإن قلت: المصنف يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فيلزم ألا يسمع المعارضة في الوجه الأول.
وأيضا: قال بعد هذا: (النقض يورد لإبطال العلة، والمعارضة لإبطال استقلالها)؛ فدل على أنه إنما يسمع القسم الثاني فقط.