قلت: المصنف إنما يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين بالنوع، وأما بالشخص فإنما جوزه في المنصوصة دون المستنبطة، وإنما حملنا على ذلك وإن كان ظاهر قوله:(القائلون بالوقوع إذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة) أنه جوزه مطلقا لأجل قوله بعد ذلك: (وألا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل)، فشرط في صحة التعليل بها ألا تكون بمعارض في الأصل.
وأما قوله:(والمعارضة لإبطال استقلالها)، فلا يدل على ذلك؛ لأنها على الوجهين تورد لإبطال الاستقلال.
لأنه يقول في الوجه الأول: جعل وصفك أو وصفي دون جعل المجموع علة تحكم، وفي الجزء يقول: ليس جعل جزئك علة بأولى من جعل المجموع، فهو يورد لإبطال استقلال وصف المستدل.
ويدل على أن المصنف أراد الصورتين أنه قال في عدم التأثير:(وحاصله معارضة في الأصل) وهو إنما عارض بالمستقل، وظاهره أنه سمعه لقوله: وهي خمسة وعشرون، وإلا لم تسمع، وهو منها.
وأيضا: دليل الخصوم في قوله: استقلالهما بالمناسبة.
وجوابه يدل عليه، وهو يدل –أيضا- على أنه إنما سمعه إذا كانت